للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واذا ادّعى معدودا فِي يَد رجل ثمَّ صَالحه على شَيْء مِمَّا ذكرنَا جَازَ

واذا ادّعى شَيْئا فِي يَد رجل غصبا وانكره ذَلِك الرجل فَصَالحه على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ جَازَ

وادا ادّعى شَيْئا فِي يَدي رجل امانة مثل الْوَدِيعَة وَالْعَارِية والاجارة اَوْ غَيرهَا فانكره الْخصم اَوْ كَانَ قد اتلفها ثمَّ صَالحه على شَيْء مَا ذكرنَا جَازَ لَان الصُّلْح لَا يجوز الا حَالا كَمَا تقدم ذكره

الصُّلْح من حَيْثُ الاطراف

قَالَ وَالصُّلْح على ثلَاثه اوجه

احدها بَين الشَّرِيكَيْنِ

وَالثَّانِي بَين الزَّوْجَيْنِ

وَالثَّالِث بَين المدعيين

مطلب الصُّلْح بَين الشَّرِيكَيْنِ

فاما الصُّلْح بَين الشَّرِيكَيْنِ فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها على الاعيان وَهُوَ ان يكون بَين رجلَيْنِ خلْطَة اَوْ مِيرَاث فَاشْتَبَهَ مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي ذَلِك فاصطلحا على ان يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة من ذَلِك مَعْلُومَة فَهُوَ جَائِز

وَالثَّانِي على الْمَنَافِع مثل السُّكْنَى والخدمة وَالرُّكُوب وَالشرب وَالنَّقْل على الدَّوَابّ وَغَيرهَا وَهُوَ انه لَو كَانَ بَين رجلَيْنِ دَار فاصطلحا على ان يسكن كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة مِنْهَا جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو اصطلحا على ان يسكن احدهما مقدمها والاخر مؤخرها فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ لَو شَرط احدهما على صَاحبه مَعَ ذَلِك دَرَاهِم فِي كل شهر فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ لَو كَانَ بَينهمَا داران فاصطلحا على ان يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا هَذِه فَهُوَ جَائِز كُله وَكَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>