للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدها ان يكون عقد الْهِبَة مُخْتَلفا اَوْ الْقَبْض مُخْتَلفا فَهَذَا لَا يجوز على الِاتِّفَاق

وَالثَّانِي ان يكون العقد مَعًا وَالْقَبْض مُخْتَلفا فَهِيَ لَا تجوز ايضا لَان الحكم للقبض

وَالثَّالِث ان يكون العقد مُخْتَلفا وَالْقَبْض مَعًا

وَالرَّابِع ان يكون كِلَاهُمَا مَعًا فَفِي قَول ابي حنيفَة هَذَانِ ايضا لَا يجوزان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجوز ذَلِك الاخير لَان خُرُوج الْهِبَة من يَد مَالِكهَا مرّة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ دُخُولهَا فِي ملكيهما بِمرَّة وَاحِدَة ثمَّ من بعد ذَلِك يَقع تَفْرِيق ملكيهما وَهُوَ ان يكون لرجل دَار فيهبها من اثْنَيْنِ مشَاعا فيقبلانها مَعًا فَيَقُولَانِ قبضناها وَلَو قَالَ لاحدهما لَك نصف هَذِه الدَّار فَيَقُول قبلت يَقُول للْآخر لَك نصف هَذِه الدَّار فَيَقُول قبلت فَهَذَا لَا يجوز اذا كَانَ مشَاعا

وَالرَّابِع من اثْنَيْنِ لاثْنَيْنِ فَهَذَا مثل هبة الْوَاحِد لاثْنَيْنِ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ

واذا كَانَ من وَاحِد لثَلَاثَة فَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد

انواع الْهِبَة من حَيْثُ الْعِوَض

قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن

احدهما على شَرط الْعِوَض

وَالثَّانِي على غير شَرط الْعِوَض

فالتي على غير شَرط الْعِوَض للْوَاهِب فِيهَا الرُّجُوع قبل الْقَبْض اَوْ بعد الْقَبْض

<<  <  ج: ص:  >  >>