للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث عشر اذا كَانَت الارض خَرَاجِيَّة فَاشْترط على ان يَأْخُذ السُّلْطَان خراجه اولا فَمَا بَقِي فبينهما نِصْفَانِ فَلَا يجوز ذَلِك

مَا لَا يفْسد الْمُزَارعَة من الشُّرُوط

وَأما الَّذِي لَا يفْسد الْمُزَارعَة فَهُوَ على وَاحِد وَعشْرين وَجها أَحدهَا أَن يشْتَرط الْمزَارِع وَرب الأَرْض على أَن يكون الْحَصاد والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا

وَالثَّانِي ان يدْفع الارض الى الزَّارِع على ان يَزْرَعهَا بكراب وَالزَّرْع بَينهمَا فان زَرعهَا بكراب فالزرع بَينهمَا نِصْفَانِ وان زَرعهَا بكراب وبنيان فالزرع بَينهمَا اثلاثا ثُلُثَاهُ للمزارع وَثلثه لرب الارض

وَالثَّالِث ان يَقُول ان زرعتها حِنْطَة فبيننا نِصْفَانِ وَمَا زرعت مِنْهَا شَعِيرًا فبيننا اثلاثا اَوْ قَالَ ارباعا فَهُوَ جَائِز

وَالرَّابِع ان يَقُول ان زرعتها حِنْطَة وشعيرا فَمَا زرعت حِنْطَة فبيننا نِصْفَانِ وَمَا زرعت مِنْهَا شَعِيرًا فبيننا اثلاثا اَوْ قَالَ أَربَاعًا

وَالْخَامِس ان يَقُول ان زرعتها فِي الخريف فبيننا نِصْفَانِ وان زرعتها فِي الرّبيع فبيننا اثلاثا ثلثان لاحدهما وَثلث للْآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>