للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدهما ان يبين لماذا يستأجرها

وَله ان يعْمل فِيهَا مَا قَالَ

وَالْآخر ان لَا يبين وَلَيْسَ لَهُ ان يقْعد فِيهَا حدادا وَلَا قصارا وَلَا صباغا وَلَا ان يَجْعَلهَا اسطبلا اَوْ حبسا وَنَحْوهَا

وَكَذَلِكَ الْبيُوت والحوانيت

انواع اجارة الدّور

واستئجارها على خَمْسَة أوجه

احدها ان يستأجرها يَوْمًا وَاحِدًا اَوْ اياما مَعْدُودَة اَوْ شهرا وَاحِدًا اَوْ أشهرا مَعْدُودَة اَوْ سنة وَاحِدَة اَوْ سِنِين مَعْدُودَة فَهُوَ جَائِز

وَالْآخر ان يستأجرها كل يَوْم بِكَذَا اَوْ كل شهر بِكَذَا فَهُوَ جَائِز أَيْضا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد

والاجارة تقع على يَوْم وَاحِد اَوْ على شهر وَاحِد اَوْ سنة وَاحِدَة فاذا مضى ذَلِك فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا ان يفْسخ الاجارة

فان سكنها اكثر من ذَلِك فَعَلَيهِ لكل شهر وَلكُل يَوْم وَلكُل سنة بِحِسَاب ذَلِك وَهِي مَكْرُوهَة فِي قَول الشَّيْخ

وَالثَّالِث ان يستأجرها سنة كل شهر بِكَذَا اَوْ اسْتَأْجرهَا شهرا كل يَوْم بِكَذَا اجاز ذَلِك والاجارة على سنة وَاحِدَة اَوْ شهر وَاحِد

وَالرَّابِع ان يستأجرها شهررمضان بِكَذَا من الاجر وَعقد الاجارة فِي شهر شعْبَان اَوْ شهر رَجَب فانه لَا يجوز فِي قَول بعض الْفُقَهَاء

وَجَاز ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب الا ترى انه لَو اسْتَأْجرهَا شهر رَجَب وَشَعْبَان ورمضان كَانَ جَائِزا فَكَذَلِك الاول

وَالْخَامِس ان يَقُول فِي شهر رَجَب اذا كَانَ رَمَضَان فقد استأجرتها

<<  <  ج: ص:  >  >>