للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - وَلَا ان يَبْنِي فِيهِ بِنَاء لصَاحبه الا ان يَأْذَن لَهُ صَاحبه اويجعل ذَلِك كُله اليه وَهُوَ أَمِين فِي ذَلِك كُله

الْوكَالَة الْخَاصَّة

واما الْوكَالَة الْخَاصَّة فَهِيَ اربعة عشر وَجها

احدها فِي البيع وَالشِّرَاء

وَالثَّانِي فِي الصُّلْح والاصلاح

وَالثَّالِث فِي الصُّلْح عَن دم الْعمد وَدم الْخَطَأ

وَالرَّابِع فِي الاجارة والاستئجار

وَالْخَامِس فِي الْكِتَابَة وَالْعِتْق على المَال

وَالسَّادِس فِي النِّكَاح وَالتَّزْوِيج

وَالسَّابِع فِي الْخلْع والاختلاع

وَالثَّامِن فِي الْهِبَة على شَرط الْعِوَض وقبولها

وَالتَّاسِع فِي الدَّعْوَى والبينات

والعاشر فِي الْحُدُود وَالْقصاص

وَالْحَادِي عشر فِي الرَّهْن والارتهان

وَالثَّانِي عشر فِي وضع الامانة وَقَبضهَا

وَالثَّالِث عشر فِي قَضَاء الدُّيُون وَقَبضهَا

وَالرَّابِع عشر فِي الصَّدَقَة للْفُقَرَاء

التَّوْكِيل فِي البيع وَالشِّرَاء

فَأَما اذا وَكله فِي البيع وَالشِّرَاء فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا على وَجْهَيْن

<<  <  ج: ص:  >  >>