للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاذا قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا وَلم يُوَقت الثّمن فانه لايجوز فِيهِ شَيْئَانِ احدهما أَن يَبِيعهُ بالعروض

وَالْآخر ان يَبِيعهُ بِمَا لايتغابن النَّاس فِيهِ فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَيجوز كِلَاهُمَا فِي قَول أبي حنيفَة

واذا قَالَ لَهُ بِعْ بكم شِئْت وَبِمَا شِئْت جَازَ لَهُ مَا فعل من ذَلِك مُتَّفقا

واذا وَقت الثّمن فَقَالَ لَهُ بِعْهُ بِأَلف دِرْهَم فَبَاعَهُ بهَا أَو بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَازَ

وَلَو بَاعه بِأَقَلّ مِنْهَا لم يجز

وَلَو بَاعه بالاجل جَازَ ذَلِك الا ان ينهاه اَوْ قَالَ بِعْهُ فَانِي مُحْتَاج الى ثمنه فَبَاعَهُ بِالنَّسِيئَةِ لم يجز

وَلَو قَالَ اشْتَرَاهُ لي وَلم يُوَقت الثّمن فَاشْتَرَاهُ بِمثل قِيمَته اَوْ بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ فانه جَائِز وَلَو اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ من ذَلِك لم يجز وَكَانَ مُشْتَريا لنَفسِهِ

وَلَو قَالَ اشتره بِأَلف دِرْهَم وَوقت الثّمن فَاشْتَرَاهُ بهَا بِأَقَلّ من الف دِرْهَم جَازَ ذَلِك وَلَو اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ من الف دِرْهَم لم يجز ذَلِك وَكَانَ مُشْتَريا لنَفسِهِ

وَلَو اشْتَرَاهُ وَنقد الْوَكِيل الدَّرَاهِم من عِنْده وَترك دَرَاهِم الْمُوكل فِي يَده فان الشِّرَاء يكون للْآمِر وَله ان يَأْخُذ دَرَاهِم قصاصا بِمَا نقد من مَال نَفسه فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَفِي قَول زفر وابي عبد الله وسُفْيَان وَالشَّافِعِيّ يكون الشِّرَاء للْآمِر وَمَا دفع الْوَكِيل مَرْدُود عَلَيْهِ فان كَانَت دَرَاهِم الْآمِر بِحَالِهَا دفعت الى البَائِع وان كَانَت تالفة فَالْبيع فَاسد وَيرد الْمَبِيع الى البَائِع بِعَيْنِه

<<  <  ج: ص:  >  >>