للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصُّلْح الخ

قَالَ وَحكم الصُّلْح والاصلاح على دم الْعمد وعَلى دم الْخَطَأ وَحكم الاجارة والاستئجار وَحكم الْكِتَابَة وَالْعِتْق على المَال وَحكم النِّكَاح وَالتَّزْوِيج وَحكم الْخلْع الاختلاع وَحكم الْهِبَة على شَرط الْعِوَض وقبولها كَحكم البيع وَالشِّرَاء فِيمَا ذكرنَا تجوز كلهَا على الْمثل وَبِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ ولاتجوز على اكثر اَوْ أقل مِنْهَا فاعرفه فانها كلهَا فى طَرِيق وَاحِد الا الصُّلْح عَليّ دم الْخَطَأ فانه جَائِز على الدِّيَة بِعَينهَا ولايجوز فَوق ذَلِك الْبَتَّةَ لَان الْحق فِيهِ الدِّيَة فَلَا تجوز الزِّيَادَة لَا للْقَاتِل لأولياء الْمَقْتُول

الْوكَالَة فِي الدَّعْوَى والبيانات

وَأما الدَّعْوَى والبينات فَأن الْوكَالَة فِيهَا جَائِزَة مُقيما كَانَ الْمُوكل أَو غَائِبا صَحِيحا كَانَ اَوْ مَرِيضا رَضِي الْخصم اَوْ لم يرض فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله ولايجوز ذَلِك اذا كَانَ الْمُوكل مُقيما صَحِيحا الا برضاء الْخصم فِي قَول ابي حنيفَة

مَا تجوز فِيهِ الْوكَالَة

قَالَ وَتجوز الْوكَالَة فِي كل شئ الا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَكَذَلِكَ تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد فِي اثبات الْحق فاذا ثَبت لم يقم حَتَّى يحضر الْمُوكل

وَفِي قَول ابْن أبي ليلى تجوز الْوكَالَة فِيهَا كَمَا تجوز فى غَيرهَا

وَلَو أقرّ الْوَكِيل فى الْخُصُومَة على الْمُوكل بشئ اَوْ اقر بَان لَاحق للْمُوكل على الْخصم جَازَ اقراره كُله كَذَلِك فى قَول ابي يُوسُف

<<  <  ج: ص:  >  >>