للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث من الرَّاهِن

وَالرَّابِع من الْمُرْتَهن

وَالْخَامِس من الرَّهْن وَذَلِكَ ان بعض الرَّهْن يهْلك بَعْضًا

وَالسَّابِع ان يهلكه الْعدْل

فاذا هلك الرَّهْن من السَّمَاء فانه على ثَلَاثَة اوجه

أخدها ان تكون قِيمَته مثل الدّين فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَلَيْسَ للرَّاهِن على الْمُرْتَهن شَيْء وَلَا للْمُرْتَهن على الرَّاهِن

وَالثَّانِي ان تكون قِيمَته اقل من الدّين فَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِالنُّقْصَانِ وَيَأْخُذهُ مِنْهُ

وَالثَّالِث ان تكون قِيمَته اكثر من الدّين فَيكون بِمَا فِيهِ وَالْفضل يهْلك على الْأَمَانَة

واذا هلك من جِنَايَة اجنبى فَعَلَيهِ مثله ان كَانَ كيليا اَوْ وزنيا اَوْ قِيمَته ان لم يكن لَهُ مثل فَيكون رهنا فِي يدى الْمُرْتَهن بدل الرَّهْن الاول

واما اذا اهلكه الرَّاهِن فَعَلَيهِ بدله أَو قِيمَته فَتكون رهنا مَكَانَهُ الا ان يكون الدّين حَالا فيقبضه فان اعتقه الرَّاهِن فعتقه بَاطِل فِي قَول الشَّافِعِي وفى قَول ابْن ابي ليلى وَابْن شرمبة والاوزاعي يعْتق وَيُسمى العَبْد فِي الْعتْق

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان وابي عبد الله رضى الله عَنْهُم يعْتق وَعَلِيهِ قِيمَته تكون رهنا مَكَانَهُ ان كَانَ مُوسِرًا وان كَانَ مُعسرا سعى العَبْد فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدُّيُون ان كَانَ حَالا وَيرجع على الْمولى بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>