للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِن كَانَ الدّين الى اجل سعى فِي قِيمَته وَيكون رهنا مَكَانَهُ فَإِذا حل الدّين أَدَّاهُ الْمولى وَأخذ من الْمُرْتَهن الرَّهْن فَإِن عجز اخذ الْمولى دينه من تِلْكَ الْقيمَة فَإِن فضل شَيْء كَانَ للْعَبد وَإِن لم يفضل عَن الدّين لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَكَانَ الْبَاقِي على الْمولى وَرجع العَبْد على الْمولى بِمَا أدّى عَنهُ فِي ذَلِك كُله

فَإِن لم يعتقهُ وَلَكِن دبره أَو كَانَت أمة فحبلت مِنْهُ وَهُوَ مُعسر فَإِنَّهَا تسْعَى فِي الدّين بَالغا مَا بلغ فَيكون للْمُرْتَهن دينه وَلَا يرجع على أحد بِشَيْء

وان كَانَ الدّين إِلَى اجل مُسَمّى فِي قِيمَته وَكَانَ رهنا مَكَانَهُ فَإِذا حل الْأَجَل سعى فِي الْبَاقِي وان زَوجهَا الرَّاهِن فَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز تَزْوِيجهَا دون اذن الْمُرْتَهن لانه ينقص الْجَارِيَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَأَبُو عبد الله يجوز تَزْوِيجه اياها كَمَا يجوز تَزْوِيجه المُشْتَرِي اذا كَانَ فِي يَدي البَائِع

فَأَما اذا اهلكه الْمُرْتَهن فَكَذَلِك عَلَيْهِ بدلة أَو قيمَة تكون رهنا مَكَانَهُ الى أَجله فَإِن كَانَ حَالا يتحاسبان ويترادان الْفضل

وَأما اذا اهلك بعض الرَّهْن فَإِنَّهُ على أَرْبَعَة أوجه

من الفارغ على المشغول

من المشغول على المشغول

وَمن المشغول على الفارغ

وَمن الفارغ على الفارغ

<<  <  ج: ص:  >  >>