للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - وَالتَّاسِع قسْمَة الْمَمْلُوك على ابْنه الصَّغِير الْحر

خِيَار الرُّؤْيَة فِي الْقِسْمَة

وَمَتى اقتسموا عقارا اَوْ عرُوضا وَلم يرَوا ذَلِك ثمَّ رَأَوْهُ بعد الْقِسْمَة فَلهم الْخِيَار فَأن شاؤ رَضوا بذلك وان شاؤا ردوا فَأن رَآهُ بَعضهم فَمن رأى فَلَا خِيَار لَهُ وَمن لم يره فَلهُ الْخِيَار

خِيَار الرَّد بِالْعَيْبِ

وَمَتى وجد احدهم عَيْبا فِيمَا اصاب صَار لَهُ فَلهُ ان يرد الْقِسْمَة وان شَاءَ رَضِي

وان اقتسموا شَيْئا من الْمَتَاع فَوجدَ أحدهم بِوَاحِد من الْمَتَاع اَوْ الْمَاشِيَة عَيْبا فَلهُ ان يرد الْجَمِيع وَيبْطل الْقِسْمَة وان شَاءَ رَضِي

وَلَيْسَ لَهُ ان يرد المعيوب خَاصَّة الا بِرِضا من الآخرين

اسْتِحْقَاق النَّصِيب

وَمَتى اقتسموا دَارا نِصْفَيْنِ فَاسْتحقَّ من أَحدهمَا نصف مَا اصابه فَقَالَ ابو حنيفَة يرجع الْمُسْتَحق فِيهِ بِرَفْع مَا فى يَد الآخر وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد يسْتَأْنف الْقِسْمَة وَقَالَ الشَّيْخ هُوَ مُخَيّر بَين الْأَمريْنِ يصير الى ايهما شَاءَ

اجْرِ القسام

وَمَتى اقتسموا شَيْئا بقسام بَينهم فان اجْرِ القسام عَليّ عدد الرؤس فى قَول ابي حنيفَة وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله على قدر الانصباء

<<  <  ج: ص:  >  >>