فَيجوز فِي قَول الشَّافِعِي اذا كَانَ الشُّهُود يشْهدُونَ مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ ولايجوز فِي قَول ابي جنيفة واصحابه وابي عبد الله الا ان يشْهدُوا مُجْتَمعين كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاح وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا خَاصَّة فِي الْأَحْكَام كَالْجُمُعَةِ خَاصَّة ٢ فِي قَول ابي حنيفَة
وَلَا تجوز الشَّهَادَة فِي الزِّنَا الا بأَرْبعَة رجال وَكَذَلِكَ الْجُمُعَة لاتجوز الا بأَرْبعَة رجال
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد تجوز الْجُمُعَة بِثَلَاثَة رجال وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال وَفِي قَول ابي عبد الله تجوز الْجُمُعَة برجلَيْن وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال