للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحُدُود وَالْقصاص

وَالثَّانِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة حائزة فِي جَمِيع الاحكام ماخلا الْحُدُود وَالْقصاص

وَالثَّالِث يسْتَحْلف فِي كل شي مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص وَاللّعان

وَالرَّابِع كتاب القَاضِي الى القَاضِي جَائِز فِي جَمِيع الاحكام ماخلا الْحُدُود وَالْقصاص

وَالْخَامِس لَا يسْأَل القَاضِي عَن الشُّهُود مالم يطعن الْخصم فيهم الا شُهُود الْقصاص فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول صَاحِبيهِ يسْأَل القَاضِي عَن الشُّهُود كلهم

وَالسَّادِس يقْضِي القَاضِي بِعِلْمِهِ فِي جَمِيع الاحكام مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص

وَالسَّابِع الْوكَالَة جَائِزَة فى جَمِيع الاحكام ماخلا الْحُدُود وَالْقصاص

وَالثَّامِن يقْضِي بِالنّكُولِ فِي جَمِيع الاحكام مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص فان نكل عَن الْيَمين فِي الْقصاص فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا يقْضِي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ والارش وَلَا يقْتَصّ فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة اذا لكل عَن الْيَمين فِي النَّفس فَلَا يقْتَصّ وَلَا يُفْضِي وان نكل عَن الْيَمين فِيمَا دون النَّفس فانه يقْتَصّ وَذَلِكَ ان ابا حنيفَة كَانَ يسْلك فِيمَا دون النَّفس مَسْلَك الاموال الا ترى ان القَاضِي لَهُ ان يقْتَصّ اذا وَجب للْيَتِيم قصاص دون النَّفس وَلَا يقْتَصّ فِي النَّفس قَالَ وَلَا يجْتَمع الْجلد وَالنَّفْي فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي

<<  <  ج: ص:  >  >>