للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَالْعَبْد

قَالَ وَلَا يقبل شَهَادَة محدودة فِي الْقَذْف وَلَا شَهَادَة عبد قَالَ وَلَو ان رجلا زنى بِجَارِيَة لايجامع مثلهَا فَلَيْسَ بزنا وَفِيه الْمهْر فان افضاها فَلم يسْتَمْسك الْبَوْل فَفِيهِ الديه وان كَانَ يسْتَمْسك فَفِيهِ ثلث الدِّيَة

[حد اللواط]

وَأما حد اللواط فانه كَحَد الزِّنَا بِعَيْنِه فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَاحَدَّ فِي اللواط وَفِيه التَّعْزِير لَان اللواط عِنْده كأتيان الْبَهَائِم وكأتيان النِّسَاء فِيمَا دون الْفرج وَفِي قَول مَالك فِيهِ الرَّجْم احصن اللوطى ام لم يحصن وَهُوَ قَول الشّعبِيّ

حد الْقَاذِف بِالزِّنَا

واما حد الْقَاذِف بِالزِّنَا فانه على وَجْهَيْن

احدهما للْحرّ وَهُوَ ثَمَانُون جلدَة

وَالثَّانِي للْعَبد وَهُوَ اربعون جلدَة

وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهِ سَوَاء

ولايحد الْقَاذِف حَتَّى يُطَالب الْمَقْذُوف فان عفى الْمَقْذُوف اَوْ ابرأه فَهُوَ جَائِز فِي قَول الشَّافِعِي لِأَنَّهُ حَقه وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابى عبد الله لَيْسَ لَهُ ذَلِك لَان فِيهِ من حق الله تَعَالَى

انواع الْقَذْف

قَالَ وَالْقَذْف عَليّ وَجْهَيْن

صَرِيح ومكنى

<<  <  ج: ص:  >  >>