للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واما ممزوجا بِالْمَاءِ

واما ان يشرب وردى الْخمر

فَأَما اذا شربهَا صرفا فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان يُؤْتِي بِهِ تجئ ريح الْخمر مِنْهُ فَيشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَو قر بِهِ فَإِنَّهُ يحد بالِاتِّفَاقِ

وَالْآخر ان يُؤْتى بِهِ وَلَا يُوجد مِنْهُ ريح الْخمر وَيشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَو يقر بِهِ فانه يحد فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وفى قَول مُحَمَّد وابي عبد الله مَا لم يَتَطَاوَل وَلَو انه يُوجد مِنْهُ ريح وَلَا يشْهد عَلَيْهِ اُحْدُ وَلَا هُوَ يقر بِنَفسِهِ فانه لايحد على وجود الرّيح فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَمُحَمّد وَيحد فِي قَول مَالك على وجود الرّيح

واما اذا كَانَ شربهَا ممزوجا بِالْمَاءِ حَتَّى يقلبه المَاء فَأَنَّهُ يحد فى قَول أبي حنيفَة وَلَا يحد فى قَول ابي عبد الله غير ان شربه حرَام

واذا كَانَ الْخمر غَالِبا على المَاء فانه يحد اذا شربهَا انسان

واما اذا شرب الوردى فانه يحد فان كَانَ قد جف فَأَكله اَوْ كَانَ ثخينا فابتلعه فَلَا حد عَلَيْهِ

وَفِي قَلِيل الْخمر حد اذا شربه كَمَا هُوَ فى الْكثير

كَيْفيَّة وجوب الْحَد

وَوُجُوب حَده عَليّ وَجْهَيْن

اما ان يشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فَيلْزمهُ واما ان يقر بِهِ مرَّتَيْنِ فى مجلسين مُخْتَلفين فى قَول ابي يُوسُف وَزفر وابي عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>