للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حد الشّرْب وأهونه حد الْقَذْف

وَقَالَ قوم التَّعْزِير ثمَّ حد الزِّنَا ثمَّ حد الْقَذْف لانها منصوصة تمّ حد الشَّارِب وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء يجرد فى التعزيز وفى حد الزِّنَا وفى حد الْخمر وَلَا يجرد فى حد الْقَذْف

وفى قَول ابي عبد الله لايجرد فى شئ من ذَلِك لما جَاءَ فى الْخَبَر لامد وَلَا تَجْرِيد فى الْحَد

كتاب السّرقَة

اعْلَم ان الْحَد فى الزِّنَا انما يدْرَأ بعلل ثَلَاث

اما بِشُبْهَة نِكَاح واما بِشُبْهَة ملك واما بِشُبْهَة تَحْلِيل وَقد تقدم ذكرهَا فى كتاب الْحُدُود وَالْقطع فى السّرقَة انما يدْرَأ يُعلل ثَلَاث

اما لوهن حرز

واما لوهن ملك

واما لوهن نفس

وَهن الْحِرْز

فَأَما وَهن الْحِرْز فَيَنْصَرِف على خَمْسَة وَعشْرين وَجها

أَحدهمَا أَن يسرق من الْحمام فانه لايقطع فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف لانه مَأْذُون فى الدُّخُول فِيهِ وفى قَول مُحَمَّد بن الْحسن وَمَالك والاوزاعي يقطع ان كَانَ عِنْده من يحفظه

وَالثَّانِي ان يسرق من رحم محرم فانه لايقطع فى قَول ابي حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>