للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَادِي عشر فِي سَرقَة مصاحف الْقُرْآن وَالْعلم لَا قطع فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وفيهَا الْقطع فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

وَالثَّانِي عشر فِيمَا سَرقه السَّارِق من السَّارِق فَلَا قطع فِيهِ ثمَّ سَرقه مرّة أَحْرَى فانه لايقطع فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَيقطع فِي قَول زفر

وَالثَّالِث عشر اذا سرق مرّة فَقطعت يَمِينه ثمَّ سرق فَقطعت رجله ثمَّ سرق ثَالِثَة فَلَا يقطع بعد ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيقطع فِي قَول الشَّافِعِي حَتَّى يُؤْتى على أَطْرَافه الاربع

وَالرَّابِع عشر اذا سرق شَيْئا ثمَّ افسده فِي الدَّار قبل ان يُخرجهُ مِنْهَا مثل الثَّوْب فشقه نِصْفَيْنِ اَوْ كَانَت شَاة فذبحها ثمَّ اخرجها فانه لاقطع فِيهِ وَنَحْوه فِي قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَفِي قَول الشَّافِعِي يقطع فِي الثَّوْب وَلَا يقطع فِي الشَّاة

وَهن النَّفس

واما وَهن النَّفس فانه على ثَلَاثَة أوجه ثمَّ يصير على سنة أوجه

احدها ان تكون شِمَاله مَقْطُوعَة اَوْ شلاء فان يَمِينه لاتقطع وان كَانَت يَمِينه شلاء قطعت يَمِينه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك تقطع شِمَاله الصَّحِيحَة بَدَلا من الْيَمين لانه لايمين لَهُ

وَالثَّانِي لَو كَانَت رجله الْيُمْنَى شلاء اَوْ مَقْطُوعَة فان يَمِينه لَا تقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>