للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضرب بِهِ عمدا فَمَاتَ مِنْهُ وَفِيه الْقود

وَقَالَ ابو حنيفَة وسُفْيَان الْعمد مَا قَتله بسلاح مُتَعَمدا لقَتله

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله الْعمد مَا يكون بسلاح اَوْ مَا يَقع موقع السِّلَاح وَيقوم مقَامه مِمَّا يتَعَمَّد بِهِ قتل الانسان

فأولياء الْمَقْتُول مختارون فِي هَذَا الْقَتْل بِثَلَاثَة اشياء

ان شاؤا اقتصوا مِنْهُ

وان شاؤا عفوا عَنهُ

وان شاؤا اخذوا الدِّيَة من مَال الْقَاتِل رَضِي أَو كره فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَاللَّيْث بن سعد وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>