للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث ان يقتل رجلَانِ رجلا فانهما يقتلان بِهِ

وَالرَّابِع ان يقتل رجلَانِ رجلَيْنِ فانهما يقتلان بهما وَمَا زَاد من ذَلِك فعلى الْقيَاس وَيقتل كَامِل الاعضاء يناقص الاعضاء

واما لَو قطع جمَاعَة عُضْو رجل مثل الْيَد وَالرجل والاذن والانف وَنَحْوهَا

قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقطعون بِهِ كَمَا يفعل فِي النَّفس

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله وَزفر لايقطعون بِهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة

وكل من قتل احدا فانه يقتل بِهِ مِمَّن ذكرنَا الا سِتَّة عشر نَفرا

احدها اذا قتل الرجل وَلَده فَلَا يقتل الْوَالِد بِهِ

وَالثَّانِي اذا قتل ولد وَلَده

وَالثَّالِث اذا قتلت الْمَرْأَة وَلَدهَا

وَالرَّابِع اذا قتلت ولد وَلَدهَا فِي كل وَجه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَسَائِر النَّاس

وَفِي قَول مَالك وَعُثْمَان البتى اذا اضجعه فذبحه وَشبهه مِمَّا يعلم انه تعمد قَتله بِعَيْنِه قتل بِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْجراح

وَالْخَامِس اذا قتل السَّيِّد عَبده فانه لايقتل بِهِ الا انه يُعَزّر على ذَلِك وَالسَّادِس اذا قتل عبدا بَينه وَبَين آخر فَلَا يقتل بِهِ وَعَلِيهِ حِصَّة الآخر من قِيمَته

<<  <  ج: ص:  >  >>