للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالسَّابِع اذا قتلت ام الْوَلَد سَيِّدهَا وَلها مِنْهُ ولد فانها لاتقتل بِهِ وَلَا قصاص عَلَيْهَا وَلَا ارش لانه لَيْسَ للْوَلَد أَن يقتل وَالِده وَلَا والدته

وَالثَّامِن اذا قتل الرجل الْمُسْتَأْمن فِي دَار الاسلام فَلَا قصاص فِي ذَلِك فِي قَوْلهم وَلكنه يُعَزّر على ذَلِك وروى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف ان عَلَيْهِ الْقصاص بالذمي

وَالتَّاسِع اذا قتل الرجل رجلا وَلَا وَارِث للمقتول فَإِنَّهُ لايقتل بِهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة لبيت مَال الْمُسلمين فِي قَول ابي عبد الله

وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ الْقود

والعاشر اذا قتل الرجل رجلا مَعَ صبي

والحادى عشر اذا قتل الرجل رجلا مَعَ مَجْنُون

وَالثَّانِي عشر اذا قتل رجلَانِ رجلا احدهما بالعمد والاخر بالْخَطَأ فانه لاقصاص فِي ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَالْحسن ابْن صَالح وَلَكِن نصف الدِّيَة على الْبَالِغ اَوْ الْعَاقِل اَوْ الْعَامِد فِي مَاله وَنصف الدِّيَة على عَاقِلَة الصَّبِي اَوْ الْمَجْنُون اَوْ الخاطيء

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل الرجل وَتَكون حِصَّة الصَّبِي اَوْ الخاطئ على الْعَاقِلَة

وَالثَّالِث عشر اذا ورث الْقَاتِل شَيْئا من نَفسه وَذَلِكَ انه اذا قتل اخاه وَله اخوة آخَرُونَ فأرادوا قَتله فَمَاتَ احدهم قبل الْقصاص وَلم يكن لَهُ وَارِث بحجب الْقَاتِل فان الْقَاتِل يَرث بعض نَفسه مِنْهُ فَلَا يقدر الاخرون

<<  <  ج: ص:  >  >>