للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمباشرة مثل من يَرْمِي صيدا فَأصَاب احدا اَوْ يقتل مُسلما على انه كَافِر اَوْ يَرْمِي من دَاره شَيْئا اَوْ من سطحه فَأصَاب رجلا وَنَحْوه فَفِيهِ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة على الْقَاتِل

قَالَ والمتسبب فى الْقَتْل مثل رجل حفر بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين فَوَقع فِيهَا أحد

أَو رش طَرِيق الْمُسلمين فزلق أحد فَمَاتَ

اَوْ اشرع جنَاحا اَوْ ميزابا فَعَطب بهما انسان

اَوْ وضع حجرا اَوْ خشبا فى طَرِيق الْمُسلمين فَوَقع عَلَيْهِ اسنان فَهَلَك وَنَحْوه فَلَا كَفَّارَة فِيهَا على المتسبب وَالدية على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة فان لم يسْتَطع فَصِيَام شَهْرَيْن متتاليين فان افطر يَوْمًا من غير عذر اسْتَأْنف الصَّوْم وَلَا يجْزِيه غير ذَلِك وَقد ذكرنَا الِاخْتِلَاف فِي هَذِه الْكَفَّارَة واخواتها فى مَكَان آخر فاطلبه

الْقسَامَة

واما الْقسَامَة فِي وجود الْقَتِيل

فان وجود الْقَتِيل على وَجْهَيْن

احدهما ان يقر بقتْله

وَالْآخر ان لَا يقر بقتْله أحد فانه على ثَمَانِيَة عشر وَجها

احدهما ان يُوجد فى مَحَله اَوْ قَرْيَة فانه يُؤْخَذ من اهل الْمحلة اَوْ الْقرْيَة خَمْسُونَ رجلا مِمَّن يخْتَار اولياء الْمَقْتُول فَيحلفُونَ

وَالله مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا

فان حلفوا غرموا الدِّيَة على عواقلهم

وان ابو الْيَمين حبسوا حَتَّى يقرُّوا اَوْ يحلفوا بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>