للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاكراه على الْمَحَارِم

واما الاكراه على الْمَحَارِم فانه على ثَلَاثَة اوجه

احدها الْمُحرمَات الاصلية مثل الْخمر وَالْخِنْزِير وَالدَّم يكره على اكلها بِمَا ذكرنَا فانه يَسعهُ ان يأكلها مَتى هدد بِالْقَتْلِ اَوْ قطع عُضْو مِنْهُ كَانَ فِي سَعَة فِي قَول الشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب وَهُوَ قِيَاس ابي عبد الله وَقد قَالَ قوم من الْفُقَهَاء وَغَيرهم ان ذَلِك لَا يَسعهُ وَلَو اضْطر الى ذَلِك فَلم يَأْكُل حَتَّى مَاتَ لم يَأْثَم فِي هَذَا القَوْل وعَلى قِيَاس القَوْل الآخر يَأْثَم

وَالثَّانِي فِي لُحُوم جَمِيع السبَاع وَذَوَات المخالب لَو اكره الرجل على أكلهَا فَهُوَ على قِيَاس ماذكرنا

وَالثَّالِث جَمِيع الْبَهَائِم الَّتِى لايؤكل لحومها مثل البغال وَالْحمير فَهُوَ كَمَا ذكرنَا على قَول من حرمهَا فاعرفه

وَلَو اضْطر الرجل فَوجدَ الْميتَة وَمَال انسان فانه يَأْكُل الْميتَة وَيتْرك مَال الانسان فى قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّيْخ يَأْكُل مَال الانسان وَيتْرك الْميتَة

الاكراه على الْمعاصِي

واما الاكراه على الْمعاصِي فَهُوَ عَليّ ثَلَاثَة اوجه

فِي النَّفس فَيكْرَه الرجل على قتل انسان اَوْ قطع عضوه اَوْ ضربه اَوْ جرحه اَوْ ان يَزْنِي بِهِ اَوْ يلوط فلايجوز لَهُ ان يفعل شَيْئا من هَذِه الاشياء ولايسعه ذَلِك وان قتل اَوْ ضرب فان فعل وَقتل انسانا فان الْقود عَليّ الذى ولى الْقَتْل وَهُوَ الْمُكْره فِي قَول زفر وَفِي قَول أبي حنيفَة الْقود على الْآمِر وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله على الْمُكْره الدِّيَة وَلَا شي على الذى

<<  <  ج: ص:  >  >>