للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّانِي فى الاهلين والذراري

وَالثَّالِث فِي عبيدهم وامائهم

وَالرَّابِع فِي الارضين

وَالْخَامِس فِي الْأَمْتِعَة وَالْحَيَوَان وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الاموال الْمَمْلُوكَة

فَأَما الْمُقَاتلَة فقد ذكرنَا حكمهم فِيمَا تقدم فان الامام مُخَيّر فيهم بسبعة أَشْيَاء

واما الاهلون والذراري وَالْعَبِيد والاماء فقد رقوا جَمِيعًا فللامام أَن يجعلهم فِي الْقِسْمَة واما الارضون فان الامام مُخَيّر فيهم بأَرْبعَة اشياء

ان شَاءَ خمسها وَقسم اربعة اخماسها مَا بَين الْعَسْكَر كَسَائِر الْغَنَائِم

وان شَاءَ اوقفها على الْمَسَاكِين كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ بِأَرْض السوَاد

وان شَاءَ تَركهَا وَترك أَهلهَا فِيهَا

وللامام ان يقسم الْغَنِيمَة ان شَاءَ فِي أَرض الْحَرْب وان شَاءَ اخرجها من أَرض الْحَرْب الى أَرض الاسلام ثمَّ يقسمها فى قَول سُفْيَان وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب وَمَالك وابي عبد الله وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه يقسمها فى أَرض الاسلام وَيكرهُ ان يقسمها فى أَرض

<<  <  ج: ص:  >  >>