للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشّرك الا من عذر

وَلَو قسمهَا فِي أَرض الشّرك بِعُذْر أَو بِغَيْر عذر جَازَ ذَلِك

واما الْخمس فقد ذكرنَا فِي كتاب الزَّكَاة حكمه وقسمته

واما الاربعة الاخماس فانه يقسمها بَين الْجند للراجل مِنْهُم سهم وللفارس سَهْمَان فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد والشافعى للراجل مِنْهُم سهم وللفارس ثَلَاثَة اسهم سهم لَهُ وسهمان لفرسه وفى قَول ابى عبد الله والاوزاعي وَاللَّيْث بن سعد للراجل سهم وللفرس اذا كَانَ فرسه عَرَبيا ثَلَاثَة اسهم وان كَانَ برذونا فَلهُ سَهْمَان وان كَانَ فى العراب مَا يتَخَلَّف عَنْهَا حَتَّى يشبه البرذون فَلهُ سَهْمَان وان كَانَ فِي البراذين وَمَا يجاوزما حَتَّى يكون كالعراب فى اللحوق وفى الجري الْحق بالعراب فَكَانَ لَهُ ثَلَاثَة اسهم

وان كَانَ من الجنسين جَمِيعًا مَالا يعدو وَلَا يجْرِي الا كَمَا يعدو ويجرى الْحمار والبغل فَلَيْسَ لَهُ سهم

وَلَا يُسهم لرجل وَاحِد الا لفرس وَاحِد فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وفى قَول ابى يُوسُف والشافعى وسُفْيَان وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب يُسهم لفرسين وَلَا يُزَاد

وَلَو دخل رجل دَار الشّرك فَارِسًا فَلهُ سهم الفرسان نفقت بعد ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>