للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مدى مَا يُؤْذونَ بِهِ من التَّصَرُّفَات

قَالَ واذا اذن الْمولى عَبده فى نوع من التِّجَارَة فَهُوَ مَأْذُون فِي جَمِيع التِّجَارَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالْحسن بن صَالح وَمَالك وَلَيْسَ بمأذون فِي غير ذَلِك النَّوْع فى قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد وَالشَّيْخ

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهُ اتّجر الى شهر اَوْ شَهْرَيْن اَوْ سنة اَوْ سنتَيْن فانه مَأْذُون الى الابد فى قَول الاولين وَلَيْسَ ماذونا فَوق التَّوْقِيت فى قِيَاس قَول الآخرين

الْحجر على الْمَأْذُون

وَيصير العَبْد الْمَأْذُون مَحْجُورا بأثنى عشر وَجها

أَحدهَا اذا حجر عَلَيْهِ مَوْلَاهُ

وَالثَّانِي ان يجن الْمولى جنونا مطبقا فان جن سَاعَة ثمَّ افاق فان العَبْد على اذنه

وَالثَّالِث اذا ارْتَدَّ العَبْد وَلحق بدار الْحَرْب فانه يصير مَحْجُورا

وَالرَّابِع ان يَبِيعهُ الْمولى ويقبضه المُشْتَرِي

وَالْخَامِس ان يَهبهُ الْمولى ويقبضه الْمَوْهُوب لَهُ

وَالسَّادِس ان يتَصَدَّق بِهِ ويقبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ

وَالسَّابِع ان يكون الْمَأْذُون الطِّفْل وَقد اذن الْوَصِيّ فَمَاتَ الطِّفْل اَوْ مَاتَ الصَّبِي فانه يصير مَحْجُورا

<<  <  ج: ص:  >  >>