للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّانِي لَا تحبس الام فى دين وَلَدهَا

وَكَذَلِكَ الْجدّة لَا تحبس فى دين ولد وَلَدهَا

وَالثَّالِث الْمكَاتب لَا يحبس فى مَال الْكِتَابَة لمَوْلَاهُ

وَالرَّابِع لَا تحبس الْعَاقِلَة فى الدِّيَة اذا كَانُوا من اهل الدِّيوَان لَكِن يُؤْخَذ من اعطياتهم وان كَانُوا من أهل الْقَبَائِل فانهم يحبسون

وَالْخَامِس لَا تحبس الْعَاقِلَة فِي ارش الْجِرَاحَات كَمَا ذكرنَا

وَالثَّانِي لارباب الدّين ان يطلبوا من الْحَاكِم بيع أَمْوَال الْمَدْيُون من كل شَيْء مَا خلا ثوب بدنه

وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَابْن ابي يلى وَاللَّيْث بن سعد وابى عبد الله

واما فى قَول ابي حنيفَة يَبِيع الدَّرَاهِم ان كَانَ دينه دَنَانِير وَيبِيع الدَّنَانِير ان كَانَ دينه دَرَاهِم وَلَا يَبِيع غير ذَلِك من عرُوض وَلَا عقار

وَالثَّالِث لَهُم ان يطلبوا من الْحَاكِم قسمه مَال الْمَدْيُون عَلَيْهِم وَسَوَاء حبس ام لم يحبس رَضِي اَوْ كره فان بلغ مَاله دُيُونهم فيبيع وان لم يبلغ ذَلِك فيعطيهم على قدر دُيُونهم

وَالرَّابِع ان يطلبوا من الْحَاكِم ان يحْجر عَلَيْهِ وَيحبس امواله وان يمْنَع مِنْهُ وَيحكم بتفليسه وينهاه ان يَبِيع فى ذَلِك المَال ويشترى وَيَقُول حبست هَذَا المَال على غرماءك

فاذا فعل ذَلِك لم يجز فِيهِ بعد ذَلِك أَمر فان بَاعَ مِنْهُ شَيْئا لم يجز بَيْعه وَكَذَلِكَ لَو وهب أَو تصدق لم يجز وان اشْترى شَيْئا لم يلْحق ثمنه مَاله وانما يلْحق ذمَّته وَلَا يدْخل البَائِع بِهِ مَعَ ارباب الدُّيُون الْمُتَقَدّمَة فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>