للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرجل فان ذَلِك الاقرار فَاسد ايضا وَلَا يلْزمه بذلك شَيْء

واما الاقرار الْجَائِز فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان يكون الرجل لقيطا

وَالثَّانِي ان يكون مَجْهُول النّسَب فَيقر لرجل بِالرّقِّ وَيقبل الرجل الْمقر لَهُ ذَلِك الاقرار فانهما يرقان لَهُ وَيصير مَا فى ايديهما من المَال لَهُ

والاقرار بِالرّقِّ على وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يكون من الرجل واخر من الْمَرْأَة

وكل وَاحِد مِنْهُمَا على وَجْهَيْن

ان يَكُونَا فردين اَوْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ

فَأَما اذا كَانَا فردين جَازَ اقرارهما على انفسهما كَمَا ذكرنَا

وَأما اذا كَانَا زَوْجَيْنِ فاقرا كَانَ اقرار كل وَاحِد مِنْهُمَا جَائِزا على نَفسه وَلكنه لَا يصدق كل وَاحِد مِنْهُمَا على فَسَاد نِكَاح الآخر وَالنِّكَاح يكون قَائِما بَينهمَا وَيصير الْمقر مَمْلُوكا للْمقر لَهُ وَيكون مهر الْمَرْأَة للْمقر لَهُ واذا كَانَ للزوجين أَوْلَاد وكبار يصبرون على انفسهم واولاد صغَار لَا يصبرون عَن انفسهم واقرا بِالرّقِّ لرجل وهما مَجْهُولا النّسَب فانهما يصدقان على انفسهما وعَلى أولادهما الصغار الَّذين لَا يصبرون عَن انفسهم وَلَا يصدقان على اولادهما الَّذين يصبرون عَن انفسهم

فاذا كَانَ للرجل زَوْجَة وأموال وَعبيد مكاتبون ومدبرون وامهات أَوْلَاد وموالي فَأقر لرجل بِالرّقِّ فانه يصدق فى ثَلَاثَة وَلَا يصدق فى خَمْسَة

<<  <  ج: ص:  >  >>