للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اذا هُوَ خوصم فِيهِ اليه

سجل الْحَاكِم السَّابِق

وَالْخَامِس يحكم على سجل الْحَاكِم الذى كَانَ قبله اذا صَحَّ عِنْده بِشُهُود عدُول انه حكم بِهِ وَلَا يجوز ان ينسخه وَيحكم بِغَيْرِهِ اذا كَانَ رَأْيه بِخِلَاف رَأْيه

وَالسَّادِس يحكم بِحكم الْحَاكِم الذى حكم بَين الْخَصْمَيْنِ وَهُوَ كل من كَانَ من الْمُسلمين رجلا كَانَ اَوْ امْرَأَة يجوز للْمُسلمين ان يتحاكموا اليه فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَلَا يجوز التحاكم الى الْمَرْأَة فى قَول الطَّحَاوِيّ وَالشَّيْخ

نقض القَاضِي حكمه

وَيجوز للْحَاكِم ان ينْسَخ حكمه وَيحكم بِمَا رأى اذا كَانَ ذَلِك مِمَّا يخْتَلف فِيهِ النَّاس اى من الامور الاجتهادية فان كَانَ مِمَّا لَا يخْتَلف فِيهِ الْمُسلمُونَ فَلَا يجوز لَهُ ان ينْقضه لانه لَيْسَ للْحَاكِم ان ينْفَرد بِنَفسِهِ فِيمَا يحكم

وَالسَّابِع يحكم بِكِتَاب قَاض اذا ورد عَلَيْهِ من مصر كَانَ اَوْ من رستاق فى قَول الشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب

وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَا يعْمل على كتاب الرستاق

أدب كتاب القَاضِي الى القَاضِي

واما أدب كتاب القَاضِي الى القَاضِي فان هَذَا القَاضِي الذى يرد عَلَيْهِ الْكتاب لَا يحكم بكتابه بِغَيْر خَمْسَة عشر شَيْئا عشرَة مِنْهَا يعملها

<<  <  ج: ص:  >  >>