للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمر كَذَا

وَالثَّالِث ان يعدل الْبَيِّنَة

وَالرَّابِع ان يفتح الْكتاب

وَالْخَامِس ان يقْرَأ على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فاذا قَرَأَهُ عَلَيْهِ فَيكون بِمَنْزِلَة شَهَادَة الشُّهُود فَيقْضى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ ثمَّ يطوى الْكتاب ويحزمه ويختمه وَيكْتب عَلَيْهِ اسْم صَاحبه

واذا مَاتَ القَاضِي الْمَكْتُوب اليه قبل ان يصل الْكتاب اليه اَوْ عزل واقيم آخر مَكَانَهُ ثمَّ وصل الْكتاب الى القَاضِي فانه لَا يعْمل بذلك وان مَاتَ القَاضِي الذى كتب قبل ان يصل الْكتاب الى القَاضِي الْمَكْتُوب اليه أَو عزل فان القَاضِي الْمَكْتُوب اليه لَا يُجِيز ذَلِك الْكتاب وَلَا يعْمل بِهِ فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يُجِيزهُ وَيعْمل بِهِ

وان وصل الْكتاب ثمَّ مَاتَ الْكَاتِب فان الْمَكْتُوب اليه يُجِيزهُ وَيعْمل بِهِ مُتَّفقا عَلَيْهِ

وَيجوز كتاب القَاضِي الى القَاضِي فى كل شَيْء من الْعرُوض وَالْعَقار وَالرَّقِيق وَغير ذَلِك الا فِيمَا لَا يُؤمن عَلَيْهِ من جَارِيَة جميلَة اَوْ شبه ذَلِك فى قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد

وفى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَالشَّيْخ لَا يجوز الا فى العقارات والديون والغصوب وَنَحْو ذَلِك وَلَا يقبل فِي العَبْد وَالْأمة وَالدَّابَّة وَالْعرُوض مِمَّا ينْقل ويحول من مَكَان الى مَكَان واذا قضى بِعقد من نِكَاح اَوْ بيع بِشُهُود زور فانه كَذَلِك فى الْبَاطِن فى قَول ابي حنيفَة

وَرُوِيَ عَن عَليّ بن ابي طَالب كرم الله وَجهه انه جَاءَ رجل واقام

<<  <  ج: ص:  >  >>