للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ان اتخذ كنيفا يضرّهُ فَكَذَلِك

وَلَو كَانَ فى وسط دَاره بِئْر فَأَرَادَ جَاره ان يحْفر فى وسط دَار بِئْرا يضر الاول منع مِنْهُ

وَكَذَلِكَ لَو حفر بِئْرا اَوْ قناة على بعد من بِئْر وقناة اخرى فأصر بهما فَلهُ ان يردمه اذا اضر ذَلِك ببئره وقناته

وان أرسل نَارا فى أرضه فان كَانَت أَرض جَاره مَأْمُونا عَلَيْهَا من ذَلِك لبعدها فَحملت الرّيح النَّار فأحرقت شَيْئا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

وان علم انه يضر وَيفْسد لقُرْبه فَهُوَ ضَامِن

حل الدَّابَّة وَفتح القفص

وَلَو ان رجلا حل دَابَّة من وثاقها اَوْ فتح قفصا فطار مِنْهُ طير اَوْ حل عبدا من قَيده فهرب اَوْ فتح بَاب دَار فَسرق متاعها وَنَحْو ذَلِك فانه لَا ضَمَان فى ذَلِك كُله على الذى فعل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالشَّافِعِيّ

وفى قَول مَالك يضمن فى ذَلِك كُله

حل رَأس الزق

وَلَو حل رَأس زق فَخرج مَا فِيهِ

اَوْ كَانَ شَيْئا مُعَلّقا فَحل علاقته فَسقط وَفَسَد فَعَلَيهِ الضَّمَان فى قَوْلهم جَمِيعًا

طرح الْبَحْر

وَلَو ان سفينة خيف غرقها فالقوا مِنْهَا مَتَاعا فى الْبَحْر فَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه من طرح مِنْهَا شَيْئا لغيره ضمنه وَكَذَلِكَ لَو شَرط ان مَا يلقى فعلى الْجَمِيع وَمَا بقى فعلى الحصص فَالشَّرْط بَاطِل وَمن القى شَيْئا

<<  <  ج: ص:  >  >>