للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فان رجعت الاخرى غرمت ربعا آخر فان رَجَعَ الرجل بعد ذَلِك غرم انصف الْبَاقِي

وَلَو كن ثَلَاث نسْوَة ورجلا اَوْ ارْبَعْ نسْوَة اَوْ خمس اَوْ اكثر فانهن بِمَنْزِلَة رجل وَاحِد فان رجعت امْرَأَة لم تغرم شَيْئا فان رجعت أُخْرَى وَكن ثَلَاثًا فانها تغرم مَعَ الاولى ربع المَال فان رَجَعَ الثَّلَاثَة غرمن كُلهنَّ نصف المَال بَينهُنَّ سَوَاء وَلَو رَجَعَ الرجل فانه يغرم نصف المَال وَحده

اتلاف الْمَتَاع

وَالرَّابِع اتلاف الْمَتَاع من الْعقار وَالْحَيَوَان وَمَا يملكهُ الانسان وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ لرجل على رجل بدار اَوْ قناة اَوْ بُسْتَان اَوْ عبد اَوْ امة اَوْ ثوب اَوْ غير ذَلِك وَقضى القَاضِي بذلك ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَن الشَّهَادَة فانهما يغرمان قيمَة ذَلِك وان رَجَعَ اخحدهما غرم نصف قِيمَته على مَا ذَكرْنَاهُ

اتلاف الْملك

وَالْخَامِس اتلاف الْملك وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ على رجل بانه اعْتِقْ عَبده اَوْ دبره اَوْ استولد اذا كَانَت امة ثمَّ رجعا عَن الشَّهَادَة اَوْ كَانَ القَاضِي قضى بذلك فانهما يغرمان قيمَة العَبْد وَقِيمَة الْمُدبر مَا بَين العَبْد الى ان يكون مُدبرا اَوْ مَا بَين قيمَة الامة وام الْوَلَد

وان رَجَعَ احدهما غرم نصف ذَلِك على قِيَاس مَا ذكرنَا

اتلاف النِّكَاح

وَالسَّادِس اتلاف النِّكَاح اَوْ الزام النِّكَاح وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ بِنِكَاح امْرَأَة لرجل وَالرجل يدعيها وَالْمَرْأَة تنكره فَقضى القَاضِي بذلك ثمَّ رجعا عَن الشَّهَادَة فان القَاضِي لَا يبطل النِّكَاح برجوعهما وَلَا يغرمهما

<<  <  ج: ص:  >  >>