للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث عَبده

فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ

واما فِي قَول ابي حنيفَة ان كَانَ فِي الْوَرَثَة كبار لم يجز وان كَانُوا صغَارًا فَهُوَ جَائِز فان كَانَ فيهم كَبِير كَانَ وَصِيّا للصغار وجاله فى الْوَصِيَّة كَحال الْوَكِيل فى الْوكَالَة

وَالرَّابِع الصَّبِي فَأن اوصى الى أحد الى ان يدْرك الصَّبِي ثمَّ يكون هُوَ وَصِيّا جَازَ ذَلِك وان اوصى الى فَاسق كَانَ وَصِيّا الا ان الْحَاكِم يُخرجهُ من الْوَصِيَّة ويبدل احدا مَكَانَهُ

من لَا وَصِيَّة لَهُم

وَلَا وَصِيَّة لثَلَاثَة نفر

أحدهم الْوَارِث الا ان يُجِيزهُ الْوَرَثَة وهم كبار

وَالثَّانِي الْكَافِر وَالْحَرْبِيّ وان اجازتها الْوَرَثَة

وَالثَّالِث الْقَاتِل لَا وَصِيَّة لَهُ الا ان يُجِيزهُ الْوَرَثَة فى قَول مُحَمَّد وَالشَّيْخ وفى قَول ابي يُوسُف لَا تجوز الْبَتَّةَ وفى قَول الاوزاعي هِيَ جَائِزَة

وَالْخَطَأ والعمد فى ذَلِك سَوَاء

من تجوز الْوَصِيَّة لَهُم

وَتجوز الْوَصِيَّة لخمسة عشر نَفرا وهم

أحدهم الْغَنِيّ

الثَّانِي الْفَقِير

الثَّالِث الْحر

الرَّابِع العَبْد

<<  <  ج: ص:  >  >>