للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اصول الْفَرَائِض

وَاعْلَم ان اصول الْفَرَائِض كلهَا على سَبْعَة اوجه

سَهْمَان وَثَلَاثَة واربعة وَسِتَّة وَثَمَانِية واثنى عشر واربعة وَعِشْرُونَ

وكل مسئلة فِيهَا نصف مُفْرد ونصفان مفردان فأصلهما من سَهْمَيْنِ

وكل مسئلة فِيهَا ثلث مُفْرد اَوْ ثلثان مفردان فأصلها من ثَلَاثَة

وكل مسئلة فِيهَا ربع فأصلها من اثنى عشر الا ثَلَاث مسَائِل

ربع مُفْرد

اَوْ ربع وَنصف مُفْرد

اَوْ ربع وَثلث مَا بقى

فانها من اربعة

وكل مسئلة فِيهَا ثمن فأصلها من اربعة وَعِشْرُونَ الا مسئلتين

ثمن مُفْرد اَوْ ثمن وَنصف مُفْرد فانها من ثَمَانِيَة

وكل مسئلة لَيْسَ فِيهَا ربع وَلَا ثمن فأصلها من سِتَّة سوى الْمُفْردَات وهى مَا كَانَ اصله من سَهْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة

قسْمَة الْفَرَائِض

وَاعْلَم ان قسْمَة الْفَرَائِض لَا تخرج عَن ثَلَاثَة اوجه

اما ان يفضل عَن سِهَام الْفَرَائِض فضل فَتكون ردا عَلَيْهِم اذا لم يكن عصبَة فِي قَول عَليّ بن ابي طَالب على قدر سِهَامهمْ وَفِي قَول عبد الله بن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت ان فضل السِّهَام عَن اصحاب الْفَرَائِض يرد الى بَيت المَال لانهما لَا يريان الرَّد على اصحاب الفرئض وَلَا لذوى

<<  <  ج: ص:  >  >>