للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَالَّذِي لَا تكون لَهُ آلتان صنفان مدرك وَغير مدرك فالمدرك يُورث بالعلامات ان كَانَ لَهُ عَلامَة الرِّجَال اللِّحْيَة فميراثه كميراث الرِّجَال فان كَانَ لَهُ عَلامَة النِّسَاء الثديان فميراث النِّسَاء فِي قَوْلهم جَمِيعًا

واما غير الْمدْرك فَقَط اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ ابو حنيفَة هِيَ امْرَأَة وميراثها مِيرَاث النِّسَاء وَقَالَ ابو عبد الله مِيرَاثهَا مِيرَاث الْخُنْثَى واما الَّذِي لَهُ الآلتان جَمِيعًا صنفان وهم الْخُنْثَى مدرك وَغير مدرك فالمدرك يُورث بالعلامات وَيحكم بهَا ان كَانَت عَلامَة الرجل اللِّحْيَة والشهوة الى النِّسَاء والاحترام كَمَا يَحْتَلِم الرِّجَال فَهُوَ رجل وَله مِيرَاث الرِّجَال فِي قَوْلهم جَمِيعًا

وان كَانَ لَهُ عَلامَة النِّسَاء الثديان والشهوة الى الرِّجَال اَوْ الاحلام كَمَا تحتلم النِّسَاء فَهِيَ امْرَأَة وميراثها مِيرَاث النِّسَاء فِي قَوْلهم جَمِيعًا واما غير الْمدْرك فَحكمه من حَيْثُ يَبُول ان بَال من مبال الرِّجَال فَهُوَ رجل وميراثه ميراثهم وان بَال من مبال النِّسَاء فَهُوَ امْرَأَة وميراثها ميراثهن فِي قَوْلهم جَمِيعًا وان بَال مِنْهُمَا جَمِيعًا فَهِيَ امْرَأَة عِنْد ابي حنيفَة وميراثها مِيرَاث النِّسَاء وَقَالَ ابو عبد الله حكمه من حَيْثُ يسْبق وَهُوَ قَول عَليّ وَالشعْبِيّ وان خرجا مِمَّا فَمن ايهما كَانَ اكثر فان خرجا سَوَاء فَهِيَ امْرَأَة فِي قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَلها مِيرَاث النِّسَاء وَفِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول الشّعبِيّ فَهُوَ الْمُشكل وَله نصف مِيرَاث الذّكر وَنصف مِيرَاث الانثى

والسبيل الى معرفَة ذَلِك من ثَلَاث اوجه

احدها ان تعطيه مَا استيقنت بِهِ ان لَهُ وَذَلِكَ مِيرَاثه لَو كَانَ انثى وَينظر الى مَا شَككت فِيهِ وَهُوَ فضل مَا بَين مِيرَاث الذّكر وميراث الانثى فيعطيه نصف ذَلِك ايضا

<<  <  ج: ص:  >  >>