للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْجُمْلَة لَا يحلهَا وَلَا يحرمها الرَّأْي حَتَّى يعزم على ذَلِك فِيهَا ويمضيه

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رجلا عَالما فَابْتلى بمسئلة فَسَأَلَ عَنْهَا بعض الْفُقَهَاء فافناه بحلال اَوْ بِحرَام فَلم يعزم هُوَ على ذَلِك فِي زَوجته وَلم يمضه فِيهَا حَتَّى استفتى فَقِيها اخر فاقناه بِخِلَاف مَا افتاه الاول فامضى فِي زَوجته وعزم عَلَيْهِ فِيمَا بَينه وَبَين زَوجته وَترك قَول الال فانه قد لزمَه ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يرجع الى قَول الاول وَترك هَذَا القَوْل الَّذِي عزم عَلَيْهِ

وَكَذَلِكَ لَو افتى ثَالِث بِخِلَاف مَا افناه الفقهان الاولان لم يَسعهُ ان يتْرك الاول وَيرجع الى القَوْل الثَّالِث بعد مَا امضى ذَلِك وعزم عَلَيْهِ

وَلَو انه لما افتاه فَقِيه لم يعزم عَلَيْهِ فِي امْرَأَته وَلم يمضه حَتَّى افتاه فَقِيه اخر بِخِلَافِهِ فانه يَسعهُ ان يرجع الى اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ ويعزم عَلَيْهِ ويمضيه

الْقَضَاء الَّذِي يهدم الرَّأْي

واما الْقَضَاء الَّذِي يهدم فَهُوَ مثل رجل فَقِيه قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق الْبَتَّةَ وَهُوَ مِمَّن يرى انها ثَلَاثَة فرافعته امْرَأَته الى قَاض يَرَاهَا وَاحِدَة يملك فِيهَا الرّجْعَة وَجعلهَا امْرَأَته فَيسمع ذَلِك الْفَقِيه ان يُقيم مَعَ امْرَأَته وان كَانَ رَأْيه خلاف رَأْي القَاضِي لَان هَذَا مِمَّا يخْتَلف فِيهِ الْفُقَهَاء وَيَنْبَغِي لهَذَا الْفَقِيه ان يتْرك رَأْيه وَيَأْخُذ بِمَا قضى بِهِ القَاضِي ويستحل مَا أحل لَهُ من ذَلِك لِأَن الْفَقِيه وان رَأْي ذَلِك ثَلَاثًا فَيَنْبَغِي ان يرى مَعَ ذَلِك ان قَضَاء القَاضِي يهدم رَأْي الرآئي وان قَضَاء القَاضِي افضل من رَأْيه

وَكَذَلِكَ روى عَن مُحَمَّد انه قَالَ كل قَضَاء من من قَاض مِمَّا يخْتَلف فِيهِ الْفُقَهَاء فعلى من يرى خِلَافه من الْفُقَهَاء فِي التَّحْرِيم والتحليل

<<  <  ج: ص:  >  >>