للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمس مِنْهَا فِي الاولى ثَلَاث مِنْهَا زَوَائِد كلهَا قبل الْقِرَاءَة الا تَكْبِيرَة الرُّكُوع وَاعْتَلُّوا فِي مُوالَاة الْقِرَاءَة انهما جِنْسَانِ من الذّكر فَيكون كل جنس مِنْهَا بِقرب صَاحبه وَفِي قَول ابي عبد الله مَا قَالَ ابْن عَبَّاس ثَلَاث عشر تَكْبِيرَة سبع فِي الأولى سِتَّة زَوَائِد قبل الْقِرَاءَة مَعَ تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَخمْس فِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَة رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس

وَفِي قَول عَليّ بن ابي طَالب انه قَالَ

يكبر فِي الْفطر احدى وَعشْرين وَفِي الاضحى خمْسا فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا يُعِيد فيهمَا تَكْبِيرَة الرُّكُوع

قَالَ وَفِي مَوَاضِع التَّكْبِيرَات ثَلَاثَة أقاويل

قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف يكبر بعد التَّعَوُّذ

وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله بل يكبر قبل التَّعَوُّذ وَيَقُول

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك

لَان التَّعَوُّذ سنة الْقِرَاءَة وسنته يَنْبَغِي ان تكون بِقُرْبِهِ على قِيَاس صَلَاة الْمَسْبُوق

وَقَالَ الاوزاعي وَمن قَالَ بقوله بل يكبر بعد التَّكْبِيرَة الاولى

وَعند أهل الْكُوفَة يرفع يَدَيْهِ عِنْد الزَّوَائِد كَمَا يرفع عِنْد الِافْتِتَاح وَلَا يرفع فِي الْجَنَائِز

وَعند ابي يُوسُف وابي عبد الله لَا يرفع فِي كِلَاهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>