للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا فِي الْحَطب حزماً والرطبة جرزاً وَلَا فِي الْجَوْهَر والخرز وَلَا فِي اللَّحْم طرياً وَقَالا: يَصح إِذا وصف مَوضِع مَعْلُوم مِنْهُ بِصفة مَعْلُومَة، وَلَا يجوز السّلم بكيل أَو ذِرَاع معِين لَا يدْرِي قدره حَالا وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة أَو تمر نَخْلَة مُعينَة وَلَا فِيمَا لَا يبْقى من حِين العقد إِلَى

<<  <   >  >>