للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يثبت ويرثه إنْ لم يكن لَهُ وَارِث مَعْرُوف وَلَو بَعيدا، وَمن مَاتَ أَبوهُ فأقرَّ بِأَخ شَاركهُ فِي الْإِرْث وَلَا يثبت نسبه، وَلَو كَانَ لأبيهما الْمَيِّت دين على شخص فأقرَّ أَحدهمَا بِقَبض أَبِيه

<<  <   >  >>