للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غَدا نصفه على أَنَّك بَرِيء من بَاقِيه فَفعل برىء وإلاَّ فَلَا يبرأ خلافًا لأبي يُوسُف، وإنْ قَالَ صالحتك على نصفه على أَنَّك إنْ لم تدفع غَدا النّصْف فالألف عَلَيْك، لَا يبرأ إِذا لم يدْفع إِجْمَاعًا، فَإِن قَالَ: أَبْرَأتك من نصفه على أنْ تُعْطِينِي نصفه غَدا برىء من نصفه أعْطى أَو لم يُعْط، وَكَذَا لَو قَالَ أد إِلَيّ نصفه على أَنَّك بَرِيء من بَاقِيه وَلم يُوَقت، وَلَو قَالَ: إنْ

<<  <   >  >>