للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَو احمر أَو اصفر أَو اخضر وَلَو اسودت كلهَا بضربة وَهِي قَائِمَة فَالدِّيَة فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي الْعمد فِي مَاله وَلَو قلعت سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط أَرْشهَا خلافًا لَهما، وَفِي سنّ الصَّبِي يسْقط إِجْمَاعًا وَإِن أعَاد الرجل سنه المقلوعة إِلَى مَكَانهَا، فنبت عَلَيْهَا اللَّحْم لَا يسْقط أَرْشهَا إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثمَّ نَبتَت فَعَلَيهِ دِيَة سنّ الْمُقْتَص مِنْهُ ويستأني فِي اقتصاص السن

<<  <   >  >>