للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَ غيبَة الْغُرَمَاء جَازَ. وَإِن أوصى بِبيع شيءٍ من التَّرِكَة وَالتَّصَدُّق بِهِ فَبَاعَهُ وَصِيّه، وَقبض ثمنه فَضَاعَ فِي يَده وَاسْتحق الْمَبِيع ضمنه، وَرجع بِهِ فِي التَّرِكَة. وَلَو قسم الْوَصِيّ التَّرِكَة فَأصَاب الصَّغِير شَيْء فَقَبضهُ وَبَاعه، وَقبض ثمنه فَضَاعَ وَاسْتحق ذَلِك الشَّيْء رَجَعَ فِي مَال الصَّغِير وَالصَّغِير على بَقِيَّة الْوَرَثَة بِحِصَّتِهِ، وَلَا يَصح بيع الْوَصِيّ وَلَا شِرَاؤُهُ لَا بِمَا

<<  <   >  >>