للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا عَن عَبده أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تجب على كل فطْرَة بِمَا يَخُصُّهُ من الرؤس دون الإشقاص وَلَو بيع عبد بِخِيَار فعلى من يَتَقَرَّر الْملك لَهُ وَتجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر فَمن

<<  <   >  >>