للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

الشُّبْهَة دارئة للحد وَهِي نَوْعَانِ شُبْهَة فِي الْفِعْل وَهِي ظن غير الدَّلِيل دَلِيلا فَلَا يحد فِيهَا إِن ظن الْحمل وإلاّ يحد كوطىء معتدته من ثَلَاث أَو من طَلَاق على مَال أَو أم ولد

<<  <   >  >>