للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.

<<  <   >  >>