للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَخُرُوج كل الْبدن عَن حجر إِسْمَاعِيل وَكَون الطّواف سَبْعَة أَشْوَاط وَكَونه دَاخل الْمَسْجِد وَيكون متواليا بِلَا كثير فصل وَيقطع الطَّائِف طَوَافه وجوبا وَلَو كَانَ طواف إفَاضَة لإِقَامَة صَلَاة الْفَرِيضَة لراتب إِذا لم يكن صلاهَا أَو صلاهَا مُنْفَردا وَهِي مِمَّا تُعَاد وَيَبْنِي على الْأَقَل إِن شكّ هَل طَاف ثَلَاثَة أَشْوَاط أَو أَرْبَعَة مثلا إِذا لم يكن مستنكحا وَإِلَّا بنى على الْأَكْثَر وَيجب ابْتِدَاء الطّواف من الْحجر الْأسود كَمَا يجب فِيهِ الْمَشْي لقادر على الْمَشْي وَالسَّعْي كالطواف فِي وجوب الْمَشْي وَسنَن الطّواف أَربع تَقْبِيل الْحجر الْأسود بِلَا صَوت ندبا فِي أول الطّواف قبل الشُّرُوع فِيهِ وَيكبر ندبا عِنْد التَّقْبِيل واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي أول شوط وَرمل الذّكر إِن أحرم بِحَجّ أَو عمْرَة أَو بهما من الْمِيقَات وَإِلَّا ندب لَهُ الرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول وَالدُّعَاء بِمَا يجب بِلَا حد مَحْدُود وَينْدب فِي الطّواف أُمُور سِتَّة

الرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول لمن أحرم من دون الْمَوَاقِيت أَو كَانَ فِي طواف الْإِفَاضَة لمن لم يطف طواف الْقدوم وتقبيل الْحجر الْأسود واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي غير الشوط الأول وَالْخُرُوج من مَكَّة لمنى يَوْم التَّرويَة بعد الزَّوَال قبل صَلَاة الظّهْر بِقدر الزَّمن الَّذِي يدْرك الظّهْر فِيهِ بمنى قبل دُخُول وَقت الْعَصْر وَبَيَانه فِي منى لَيْلَة التَّاسِع وسيره بِعَرَفَة بعد طُلُوع الشَّمْس ونزوله فِي نمرة وَحُضُور عَرَفَة يكْتَفى فِيهِ بأية حَالَة يكون عَلَيْهَا الْمحرم فِي أَي جُزْء من عَرَفَة وَيشْتَرط فِي الْحُضُور أَن يكون لَيْلَة عيد النَّحْر وَيُجزئ الْوُقُوف يَوْم الْعَاشِر لَيْلَة الْحَادِي عشر من ذِي الْحجَّة إِن أَخطَأ أهل الْموقف وَيجب فِي الْوُقُوف الطُّمَأْنِينَة كَمَا يجب أَن يكون نَهَارا بعد الزَّوَال وَلَا يَكْفِي الْمُرُور بِعَرَفَة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَن يعلم أَنه عرفه وَأَن يَنْوِي الْحُضُور الَّذِي هُوَ الرُّكْن وَسنَن عَرَفَة خمس خطبتان كَالْجُمُعَةِ بعد الزَّوَال بِمَسْجِد عَرَفَة يعلمهُمْ الْخَطِيب بهما مَنَاسِك الْحَج الْبَاقِيَة عَلَيْهِم وَجمع الظهرين جمع تَقْدِيم حَتَّى لأهل عَرَفَة وقصرهما إِلَّا لأهل عَرَفَة وَجمع العشاءين بِمُزْدَلِفَة إِن وقف مَعَ النَّاس بِعَرَفَة فَإِن انْفَرد بوقوفه فَيصَلي كلا من الفرضين لوقته وَقصر الْعشَاء إِلَّا أهل مُزْدَلِفَة فيتمونها

<<  <   >  >>