للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَنْبَل وضمه بالأجزاء دون الْقيمَة فيكمل بهما نِصَابا فَمن كَانَ لَهُ نصف نِصَاب من ذهب وَنصفه من فضَّة وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة فَلَو كَانَ لَهُ دون نِصَاب من ذهب وَقِيمَته نِصَاب من الْفضة لم يجب عَلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) إِن كَانَت الدَّنَانِير أَو الدَّرَاهِم النَّاقِصَة تجْرِي عددا يجريان الوازنة فَفِيهَا زَكَاة خلافًا لَهما وَقَالَ سَحْنُون إِنَّمَا تجب أَن كل النَّقْص يَسِيرا وَإِن كَانَت لَا تجْرِي يجريان الوازنة فَلَا زَكَاة فِيهَا اتِّفَاقًا حَتَّى يبلغ وَزنهَا خمس أواقي (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) إِن كَانَت الدَّرَاهِم أَو الدَّنَانِير مخلوطة بِالنُّحَاسِ أَو غَيرهَا أسقط وزكى عَن الْعين (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي الْقدر الْمخْرج وَهُوَ ربع الْعشْر فَفِي الْعشْرين دِينَارا نصف دِينَار وَفِي مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَمَا زَاد فبحساب ذَلِك وَإِن قل خلافًا لأبي حنيفَة فِي قَوْله لَا شَيْء فِي الزَّائِد حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ درهما وَيدْفَع عَن الذَّهَب ذَهَبا وَعَن الْفضة فضَّة فَإِن أَرَادَ أَن يدْفع ذَهَبا عَن فضَّة أَو فضَّة عَن ذهب جَازَ فِي الْوَجْهَيْنِ خلافًا للشَّافِعِيّ فيهمَا وَسَحْنُون فِي دفع الذَّهَب عَن الْفضة وعَلى الْجَوَاز فيدفعه بِالْقيمَةِ مَا بلغت فِي الْمَشْهُور وَقيل بالقمية مَا لم تنقص عَن عشرَة دَرَاهِم للدينار وَقيل بِعشْرَة دَرَاهِم شَرْعِيَّة للدينار الشَّرْعِيّ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِيمَن اسْتَفَادَ مَالا فَإِن كَانَ من هبة أَو من مِيرَاث أَو من بيع أَو غير ذَلِك لم تجب عَلَيْهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَإِن كَانَ ربح مَال زَكَاة لحول أَصله كَانَ الأَصْل نِصَابا أَو دونه إِذا أتم نِصَابا بربحه فَإِن ربح المَال مضموم إِلَى أَصله وَإِذا اسْتَفَادَ فائدتين فَإِن كَانَت كل وَاحِدَة نِصَابا فَأكْثر زكاها لحولها وَإِن كمل النّصاب يضم إِحْدَاهمَا إِلَى الْأُخْرَى زكاهما مَعًا لحول الثَّانِيَة وَإِن كَانَت الأولى وَحدهَا نِصَابا زكاها لحولها وانتظر بِالثَّانِيَةِ حولهَا وَإِن كَانَت الثَّانِيَة نِصَابا وَحدهَا زكاهما مَعهَا لحول الثَّانِيَة (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) فِي زَكَاة الْحلِيّ يَنْقَسِم حلي الذَّهَب وَالْفِضَّة أَرْبَعَة أَقسَام الأول أَن يتَّخذ للباس الْجَائِز فَلَا زَكَاة فِيهِ خلافًا لأبي حنيفَة وَالثَّانِي أَن يتَّخذ للتِّجَارَة فَفِيهِ الزَّكَاة إِجْمَاعًا ويتعبر بوزنه دون قيمَة صياغته وَالثَّالِث للكراء وَالرَّابِع للادخار ففيهما قَولَانِ فرع إِن كَانَ حلي الذَّهَب وَالْفِضَّة منوما بجوهر يُمكن نَزعه من غير فَسَاد زكي الْجَوْهَر زَكَاة الْعرُوض وَالذَّهَب وَالْفِضَّة زَكَاة الْعين وَإِن لم يكن نَزعه إِلَّا بِفساد أعْطى لكل حكمه وَقيل الحكم للْأَكْثَر (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) فِيمَا تجوز من الْحلِيّ أما للنِّسَاء فَيجوز مُطلقًا وَأما للرِّجَال فَتجوز تحلية السَّيْف بِالْفِضَّةِ اتِّفَاقًا وَفِي تحليته بِالذَّهَب قَولَانِ وَفِي الحاق سَائِر آلَات الْحَرْب بِالسَّيْفِ قَولَانِ وَيجوز تحلية الْمُصحف بِالذَّهَب وَالْفِضَّة والخاتم بِالْفِضَّةِ خَاصَّة كل مَا لَا يجوز من حلي وأواني فضَّة أَو ذهب فَفِيهِ الزَّكَاة

الْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادن

أما الركائز فَهُوَ الْكَنْز وَيخْتَلف حكمه باخْتلَاف الأَرْض الَّتِي وجد فِيهَا وَذَلِكَ

<<  <   >  >>