للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا كَانَ أَحدهمَا مجوسيا لم يُؤْكَل ذَبِيحَته

قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا أَنه يلْحق بِالْأُمِّ فِي الْجِزْيَة وَأَن الْأَب إِذا كَانَ مُسلما فَهُوَ مُسلم فأحرى أَن يكون مُسلما بِإِسْلَام الْأُم وللكتابي بعض أَحْكَام الْمُسلمين فيتبعه أَيهمَا كتابي

١٣٠٧ - فِيمَا يذكي بِهِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا تجوز الذَّبِيحَة بظفر وَلَا بسن غير منزوع وَإِن ذبح بسن منزوع أَو ظفر منزوع أَو قصب أَو غَيره مِمَّا يفري الْأَوْدَاج وينهر الدَّم فَهُوَ مذكاة

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ كل مَا أبضع من عظم أَو غَيره ففرى الْأَوْدَاج فَلَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ الثَّوْريّ رَضِي الله عَنهُ كل مَا فرى الْأَوْدَاج فَهُوَ ذَكَاة إِلَّا السن وَالظفر

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ رَضِي الله عَنهُ لَا يذبح بصدف الْبَحْر

وَكَانَ الْحسن بن حَيّ يكره أَن يذبح بالقرن وَالسّن والعظم وَالظفر

وَقَالَ اللَّيْث لَا بَأْس بِأَن يذبح كل مَا أنهر الدَّم إِلَّا الْعظم وَالظفر وَالسّن

وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ اسْتثْنى الظفر وَالسّن

<<  <  ج: ص:  >  >>