للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن حلف لَا يُزَوّج بنته فَأمر ابْنه فَزَوجهَا لم يَحْنَث

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا حلف لَا يَشْتَرِي فَأمر غَيره فَاشْترى أَو لَا يُطلق فَجعل طَلاقهَا إِلَيْهَا فَطلقت نَفسهَا أَو لَا يضْرب عَبده فَأمر غَيره فَضَربهُ لم يَحْنَث إِلَّا أَن يكون نوى ذَلِك

وَذكر الرّبيع عَنهُ أَنه إِذا حلف لَا يطلقهَا فَجعل أمرهَا بِيَدِهَا وَطلقت نَفسهَا لم يَحْنَث إِلَّا أَن يكون جعل إِلَيْهَا طلا قها وَإِذا حلف ليضربن عبدا فَأمر غَيره فَضَربهُ لم يبر

اخر الْأَيْمَان وَالْكَفَّارَات

<<  <  ج: ص:  >  >>