للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدِيث سلمَان على مَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ

١٦٩ - فِيمَن اقْتدى بِالْإِمَامِ فِي سطح الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا صلَاته جَائِزَة إِذا لم يكن قُدَّام الإِمَام

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك لَا بَأْس بِهِ غير الْجُمُعَة فَإِن صلى الْجُمُعَة كَذَلِك أعَاد وَإِن خرج الْوَقْت

وَقَالَ اللَّيْث لَا بَأْس يصلوا الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فَوق ظهر الْمَسْجِد وَفِي الدّور على الدكاكين وَفِي الطّرق إِذا كَانَت طَاهِرَة وَإِذا اتَّصَلت الصُّفُوف وَرَأى النَّاس بَعضهم بَعْضًا حِين يصلونَ بِصَلَاة الإِمَام

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن صلى رجل فِي طرف الْمَسْجِد وَالْإِمَام فِي طرفه وَلم يتَّصل الصُّفُوف أَو فَوق ظهر الْمَسْجِد أَجزَأَهُ

وروى عَن أبي هُرَيْرَة أَنه صلى يَوْم الْجُمُعَة فَوق ظهر الْمَسْجِد بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد

رَوَاهُ ابْن أبي ذِئْب عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة أَنه صلى مَعَه كَذَلِك

١٧٠ - فِي أم الْوَلَد تصلي بِغَيْر قناع

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ تصلي بِغَيْر قناع

وَقَالَ مَالك فِي أم الْوَلَد إِن صلت بِغَيْر قناع فَأحب إِلَيّ أَن يُعِيد مَا دَامَت فِي الْوَقْت وَلست أرَاهُ وَاجِبا عَلَيْهَا كوجوبه على الْحرَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>