للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٢ - فِيمَن زنى بِجَارِيَة امْرَأَته

قَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا زفر عَلَيْهِ الْحَد إِلَّا أَن يَقُول ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي فَلَا يحد وَلَا يثبت النّسَب

وَقَالَ زفر يحد فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

وَقَالَ مَالك يحد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجلد مائَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي عزّر وَلم يحد وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام حد

وروى الْحسن عَن جون بن قَتَادَة عَن سَلمَة بن المحبق أَن رجلا زنى بِجَارِيَة امْرَأَته فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن كَانَ استكرهها فَهِيَ حرَّة وَعَلِيهِ مثلهَا وَإِن كَانَت طاوعته فَعَلَيهِ مثلهَا

وروى هشيم عَن أبي بشر عَن حبيب بن سَالم عَن النُّعْمَان بن بشير فِيمَن وَقع بِجَارِيَة امْرَأَته أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن كنت أَذِنت لَهُ جلدته مائَة وَإِن كنت لم تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْته

وَهَذَا كُله مَنْسُوخ عِنْد الْجَمِيع

<<  <  ج: ص:  >  >>