للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك فِي الْأمة تصلي بِغَيْر قناع إِن ذَلِك سنتها وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة والمدبرة وَالْمُعتق بَعْضهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لم يَخْتَلِفُوا فِي الْأمة وَأم الْوَلَد أَنه فِي سَائِر أَحْكَامهَا لَا فرق بَينهمَا

١٧١ - فِي الْمَرْأَة تحضر الْجَمَاعَة

ذكر أَبُو جَعْفَر عَن مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَن النِّسَاء كَانَ يرخص لَهُنَّ فِي الْخُرُوج إِلَى الْعِيدَيْنِ فَأَما الْيَوْم فَإِنِّي أكرهه قَالَ وأكره لَهُنَّ شُهُود الْجُمُعَة وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة فِي جمَاعَة وأرخص للعجوز الْكَبِيرَة أَن تشهد الْعشَاء وَالْفَجْر فَأَما غير ذَلِك فَلَا

قَالَ وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف وَأبي حنيفَة أَنه قَالَ خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ حسن وَلم يكن يرى خروجهن فِي شَيْء من الصَّلَوَات مَا خلا الْعِيدَيْنِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس أَن تخرج الْعَجُوز فِي الصَّلَوَات كلهَا وأكره ذَلِك للشابة

وَقَالَ مَالك لَا يمْنَع النِّسَاء الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد وَأما الإستسقاء وَالْعِيدَيْنِ فَإِنِّي لَا أرى بَأْسا أَن تخرج كل أمْرَأَة متجالة هَذِه رِوَايَة ابْن الْقَاسِم

وَقَالَ عَنهُ أَشهب إِن المتجالة تخرج إِلَى الْمَسْجِد وَلَا تكْثر التَّرَدُّد والشابة تخرج إِلَى الْمَسْجِد الْمرة بعد الْمرة وَكَذَلِكَ فِي الْجَنَائِز يخْتَلف فِي ذَلِك أَمر الْعَجُوز والشابة فِي جنائز أَهلهَا وقراباتها

وَقَالَ الثَّوْريّ لَيْسَ للْمَرْأَة خير من بَيتهَا وَإِن كَانَت عجوزا

<<  <  ج: ص:  >  >>